في اباحة شىء من ذلك. واما إذا لم يكن الذهب مركبا فيه، ولا منظوما معه، فلا اشكال في انه بمنزلة الذهب المسكوك مع المعروض فيما يحل من ذلك ويحرم فيه.
فقول عبد الحق في مسألة طوق الذهب المبيع بالدراهم يصالح عن العيب فيه بعرض: انه لا يجوز الا أن يكون العرض يسيرا صحيح على مذهب ابن القاسم لا ارتياب في صحته، لان الامر آل إلى بيع طوق ذهب، وعرض، بدراهم، فهو كبيع ذهب مسكوك وعرض بدراهم سواء.
ومن ذهب إلى ان يفرق بين الحلي وغيره بغير العلة التى حكيناها وهى تشبث الذهب بالحجارة فقد اخطأ خطأ لائحا، اذ لا فرق عند احد من العلماء، فيما يجوز في الصرف ابتداء، مما لا يجوز فيه بين الذهب المصوغ والمسكوك، والتبر.
فهذا بيان ما سألت عنه على مذهب ابن القاسم في المدونة.
حكم اجتماع الصرف والبيع:
وليس اجتماع الصرف والبيع في صفقة واحدة بالحرام البين، فقد اجازه جماعة من العلماء. والى ذلك ذهب اشهب، وانكر ان يكون مالك كرهه قال: انما البيع والصرف الذي قد كره؛ الذهب بالذهب