وسئل، رضي الله عنه، عن رجل حلف لزوجه بالأيمان اللازمة، ليتزوجن عليها، وقد كان طاع لها، في كتاب صداقها معه: أن الداخلة عليها بنكاح طالق.
ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنه، في رجل حلف بالأيمان له لازمة، ليتزوجن على زوجة له، في عصمته، وقد كان طاع لها بشرط في صداقها: ان تزوج عليها فالداخلة عليها بنكاح طالق، فتزوج الرجل عليها، بغير أمرها، ودخل.
هل يبر في يمينه بتزويجه من تطلق عليه بالشرط المذكور، أم لا يبر؟ وما يفعل مع زوجته الأولى؟ وهل يحال بينه وبينها، أم تطلق عليه؟
بين لنا ذلك بيانا شافيا مبسوطا.
فأجاب أيده الله، على ذلك بهذا الجواب، ونصه - تصفحت السؤال، وفقت عليه.
فان تزوج عليها، ودخل قبل أن يعثر على الأمر، بر في يمينه، لأنه لما حلف ليتزوجن عليها، بعد تقدم الشرط لها بطلاق كل امرأة يتزوجها عليها، فقد يمينه: ليفعلن ما لا يجوز له ان يفعله من تزوجه عليها، فوجب أن يبر بذلك إن فعله، وإن كان لا يجوز له أن يفعله كمن حلف بطلاق امرأته ليقتلن رجلا، أو ليتزوجن أخته من