جلدة وتابعه أصحابه على ذلك، فقبله عمر، وأخذ به، لأنهم استنبطوه من الكتاب.
قال أبو الوليد، رضي الله عنه: والوجه ذلك، فقبله عمر، وأخذ به، لأنهم استنبطوه من الكتاب.
قال أبو الوليد، رضي الله عنه: والوجه في استنباطهم اياه منه أنه لما كان الأصل المتفق عليه أن الحدود وضعت للردع والزجر عن المحارم وجب أن يرجع في حد الخمر إلى أشبه الحدود بها في القرآن، فكان ذلك حد القذف، للمعنى الذي ذكره على بن أبي طالب، رضي الله عنه.
فهذا وجه قول عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه، تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، لا انه تحدث لهم أقضية مبتدعة بالهوى، خارجة عن الكتاب والسنة، وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
ومنها انك سألت فيه وجه كراهة التختم في اليمين مع ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يجب التيامن في أموره كلها وهل يسامح الاعسر في ذلك ام لا؟ وهل بين قريش وغيرهم في ذلك فرق أم لا؟