الشراء، لا يستحدث له بعده عتقا.
وقد مضى القول في معنى قوله «وبع ولدها» في التأويل الأول.
وبالله التوفيق.
قال أبو الوليد، رضي الله عنه: والحديث الذى خرجه أبو داود من رواية سعيد بن المسيب عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له بصرة قال: «تزوجت امرأة بكرا، في سترها، فدخلت عليها، فاذا هى حبلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فاذا ولدت فاجلدوها»، فليس فيه ما يشكل الا قوله: «الولد عبد لك». ومعناه: أن يكون لك بمنزلة العبد، اذ هو ربيب لك تحضنه وتكلفه، ولا نسب له ينزع اليه، لكونه ابن زنا، فتصرفه تصريف العبد، والله أعلم.
الجمع بين الآثار اولى من بقاء التعارض.
فعلى هذا المعنى الذى ذكرناه من التأويلات تتفق الأحاديث كلها، وينتفى التضاد عنها، الحديث الذى سالت عنه، ان صح، والحديث الذى خرجه أبو داود، والحديث الذى احتج به من ذهب إلى أن من وطئ أمة حاملا، يثبت نسب الولد منه، ومن الذى كان اصل الحمل منه، والحديث الذى ذكرته حجة عليه.
وهذا هو الوجه عند أهل العلم، فيما تعارض من ظواهر الآثار،