الحديث، وجامع الحديث، إذا لم يتفقه فيه ليس بفقيه، ومعرفته للحديث مضلة لم، إذا لم يتفقه فيه، كما قال ابن عيينة، أو من قاله من العماء.
وبالله التوفيق. لا شريك له.
ومنها أنك سألت فيه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم «ان امرأتى لا ترد يد لامس»، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «فاستمسك بها» ما وجهه مع الحديث في خبر الأمة، وقوله عليه السلام، بعد الأمر بجلدها: «بيعوها ولو بظفير». فالجواب عن ذلك: أنه حديث أخرجه أبو داود، من حديث ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «ان امرأتى لا تمنع يد لامس»، قال: «غيرها»، قال «أخاف أن تتبعها نفسى»، قال: فاستمتع بها» ورواه، أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هاشم مولاه، وقيل انه هو السائل للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم.
تأويل الحديث.
قال أبو الوليد رضي الله عنه: واختلف في تأويله:
(1) - فقيل: معناه: لا ترد يد سائل يلتمس منها العطاء، وانها