فاطمة المشهود عليها في العقدين، فأنكرت جميع ذلك.

فهل تلفق الشهادتان، ومضمن العقدين، أم يحكم بأن كل واحد منهما ذكر حق على حدة، لا تعلق له لصاحبه؟ وهل لإدعاء القائم بالعقدين أنه حق أو حقان تأثير في استحقاقهما، أو استحقاق أحدهما أم لا؟ ثم تأمل، رضي الله عنك، تقييد أحد العقدين بالسلف، واطلاق العقد الثاني، هل يوجب حمل المطلق على المقيد، أو يقضي لكل واحد منهما بحكمه؟ وهل للأجلين المذكورتين في العقدين تأثير أم لا؟ وهل يستوى الحكم في أن تبتدئ هي بالاقرار، أو تقر بعد طلب واستدعاء، اذ القائم يزعم أن ما شهد به لموروثه حال؟

فتصفح، رضي الله عنك، جميع ذلك، وما عسى أن أغفلته، من مقتضى العقدين، أو مضمن أحدهما، وأوعب لنا الجواب بأكمل وجوه التفصيل والتقسيم، وأتم ما يحتمل من الشرح والتبيين، فربما تعسف متأول، فتمسك منه بلفظ مشكل، حايزا، في الاهتمام بذلك، جزيل الأجر، ان شاء الله تعالى.

في العقدين اجمال مخل.

فأجاب أدام الله وتوفيقه، على ذلك بهذا الجواب، ونصه: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه، وعلى ما تقيد فوقه من شهادة كل واحد من الشاهدين المذكورين، بما شهدا به من إقرار المرأة لابنتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015