البيع في نصف حصتها من الأملاك، فتأخذها من يد المبتاع من [144] الوصي ويكون لها عليه في النصف الثاني، ما زادت قيمته، يوم البيع على الثمن، الذي وقع البيع به، لفواته بالبيع.
ولا مدخل في هذا للشفعة، بوجه من الوجوه، إذ ليس ببيع عداء فيكون لها على قولهم ان تأخذ جميع حصتها وان كان قد بيع بعضها بالاستحقاق، والبقية بالشفعة، ولا هو بيع فاسد، يجب فسخه، فيكون لها أيضا، ان تاخذ جميع حصتها والبقية بالشفعة، على قول من يرى أن البيع الفاسد لا ينعقد، وأن مصيبته من البائع ولا يفتيه بيع ولا غيره وهو قول شاذ في المذهب، قال به جماعة من أهل العلم في غيره، وانما بوجه جائز، جرى فيه على المبيع عليهم غبن، فكان من الحق لهم أن يرد البيع ما كان قائما، لم يفت، على اختلاف بين أهل العلم في ذلك، فقد قيل: ان للمبتاع أن يوفي تمام القيمة، يوم البيع، ولا يرد البيع، وان كان قائما لم يفت. وقيل: أنه يمضي له منه بقدر الثمن على قيمته يوم البيع، ويرد الباقي.
وهذه الأقوال كلها قائمة من العتبية لابن القاسم، وسحنون في سماعه، وسماع أبي زيد ولها في المدونة نظائر.
والنصف المردود على القائمة من حصتها انما يرجع اليها بملك مستأنف، لا على الملك الأول، فلا شفعة لها به على المبتاع الثاني، لا في بقية حصتها، ولا سائر المبيع، ولا له عليها فيه شفعة بصفقته المتقدمة، اذ ليس الرد يبيع محض، لأن البيع المحض ما يتراضى عليه المتبايعان، والمشترى الأول مغلوب على اخراج هذه الحصة من يده، فهو