ما ذهب إليه سحنون، فاستحقت، أو انهدمت، مما ذهب إليه أبو اسحق التونسي، من أنه يرجع بقيمة ما بقي من سكنى الدار، التي انهدمت أو استحقت، ولا يرجع في العوض، لأنه مجهول، يجري على أصل قد اختلف فيه ابن القاسم في المدونة وهل هو لمن استحق من يده ما صالح على الإنكار؛ ولو تقايلا في الصلح على الإنكار، أو في شراء السكنى المجهول بسكنى معلوم، أو ثمن معلوم لما جاز باتفاق، لأن الاقالة بيع من البيوع، ولا يجوز التراضي في البيع على الغرر والمجهول.
[3]
وأما الذي باع الأمة، فاستقال منها، وهي في المواضعة بزيادة فوقفت الزيادة خوفا من ان تكون حاملا، فحدث بها عيب، ولم يظهر بها حمل، فلم يتقلد الشيخ أبو اسحق فيها جوابا، وانما نبه على النظر في ذلك، فقال: ناظر هل يكون للبائع ان يردها على المبتاع، ثم يكون للمبتاع ان يردها عليه، فلا تلزمه الزيادة عليه أولا يكون [143] ذلك له وتلزمه الزيادة؟ لأن المبتاع يقول له: ضمانها منك وأنت قد رغبت في ردها، بما أربحتني ولم توقف الا للحمل، فقد تبين أنه ليس به حمل.
قال أبو الوليد رضي الله عنه: والذي يوجبه النظر الصحيح: أن الزيادة لازمة للبائع؛ لأن العيب انما حدث بعد الاقالة وقد