وقد يختلفون في كثير من الثياب، فيقول أحدهم: هذا أجود، ويقول الآخر: بل هذا أجود ويقول الآخر: بل هما سواء فاذا لم يؤمن من الغلط في ذلك، وجب ألا يجوز لمن ابتاع ثوبين، مشتريين صفقة واحدة،

أن يبيع احدهما مرابحة، بنصف الثمن، دون ان يبين؛ مخافة ان يكون لم يقع عليه من الثمن الا أقل من نصفه، كما لا يجوز له، إذا كانا مختلفين، ان يبيع احدهما مرابحة، بما يقع عليه من الثمن؛ مخافة ان يكون لم يقع عليه من الثمن الا أقل من ذلك.

ولا أعرف في كتاب المرابحة ما ذكرته من انه قال فيه: إذا كانت قيمتها مختلفة ولو كان ذلك لم يكن فيه دليل على انه يجوز إذا كانت قيمتها متفقة. فان كان ابن أبي زمنين ادخل المسألة في كتابه، على ما ذكرت، من انه قال فيها: ان ذلك لا يجوز ان كانت قيمتها مختلفة، فلا تعلق لأحد في قوله، لان المدونة حجة عليه، وليس هو بحجة عليها.

ولمثل هذا وشبهه كان الشيوخ يعيبون قراءة المختصرات وانما أوقعه في ذلك لفظ وقع في كتاب الصلح، عقب لفظ يبين، انه لا فرق بين أن تكون قيمتها مختلفة او متفقة، وقد طرحه سحنون مخافة ان يتأول على غير وجهه، فيقام منه: ان ذلك جائز، إذا كانت قيمتها متفقة.

وابن عبدوس يرى العلة في ذلك: ان الجلة يزاد فيها، فلا اشكال على مذهبه في ان ذلك لا يجوز، كانت الثياب معتدلة او مختلفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015