فمن رأى أنه يخرج من حكمه حتى يرجع، يقول: ان أفسد الإمام صلاته متعمدا، قبل أن يخرج لم يفسد عليه هو، وان تكلم سهوا، سجد بعد السلام، ولم يحمل ذلك عنه الإمام، خلاف أصل ابن حبيب، الذي يرى أن ذلك يبطل عليه البناء.
وان ظن أن الإمام قد أتم صلاته، فأتم صلاته في موضعه، ثم تبين له أنه لو مضى لأدرك الإمام في صلاته أجرأته صلاته، وان سها الإمام لم يلزمه من سهوه شيء.
ومن رأى أنه لا يخرج عن حكمه، يقول: ان أفسد الإمام صلاته، متعمدا، فسدت عليه هو صلاته، وان أتم صلاته في موضعه، ثم تبين له أنه لو مضى لأدرك الإمام في الصلاة، لم تجزه صلاته، وان سها الإمام لزمه سهوه، وان تكلم ساهيا، حمل عنه الإمام، خلاف أصل ابن حبيب المذكور.
وان قرأ الإمام بعده سجدة، فسجدها، فرجع هو بعد سلام الإمام، كان عليه أن يقرأها، ويسجدها. قاله ابن المواز على القياس هذا القول.
الراعف امام.
فصل. وحكم الإمام في الرعاف حكم المأموم في جميع الأشياء، لأنه يستحلف، عند خروجه، ثم يتم بالقوم صلاتهم، فيصير، المستحلف له إماما، بصلي معه ما أدرك من صلاته بعد غسل الدم، ويقضي ما فاته، ويكون في حكمه حتى يرجع اليه، على الاختلاف المذكور فوق هذا.