وسئل الإمام الحافظ. أبو الوليد محمد بن أحمد احمد بن رشد رضي الله عنه، عن رجل حبس على ابنته نصف جميع حصته من حمام، وهي الربع، وعلى عقبها بعد موتها، وعلى عقب عقبها ما تناسلوا. فان انقرضت ابنته المذكورة عن غير عقب، رجع الحبس إلى ابيها المحبس ان كان حيا، وكذلك ان انقرض عقبها، والمحبس حي، رجع اليه، أيضا، فان انقرضت ابنته المذكورة بعد موت أبيها، دون عقب، أو انقرض عقبها، وعقب عقبها، رجع الحبس على عقب المحبس، وعلى عقب عقبه، ما تناسلوا.
بين لنا، رضي الله عنك، هل يرجع إلى عقب المحبس، بعد موت المحبس عليها، أو موت أبيها، أم يرجع إلى حفدة المحبس عليها، وهم ولد ابنتها؟ يعظم الله أجرك.
ينفذ الحبس من الثلث
فأجاب، أدام الله توفيقه: إذا كان التحبيس على ما وصفت، فلا ينفذ بعد موت المحبس، الا من ثلثه، ويكون لسائر الورثة الدخول مع الابنة المحبس عليها في حظها منه طول حياتها، على سبيل الميراث، فاذا ماتت سقط حقهم، وخلص الحبس لولدها: الذكور والاناث، وولد ولدها المذكور: ذكرانهم واناثهم، فاذا انقرضوا رجع الحبس على عقب المحبس، ولا دخول لولد بنات الابنة فيه على ذلك.
وبالله التوفيق.