بيع الغاصب العرض المغصوب بعرض آخر.
أما ان باع الغاصب العرض، الذي اغتصبه، بعرض آخر، لم يحل لأحد أن يشتري منه، أيضا، ذلك العرض، من أجل أن للمغصوب منه أن يأخذه، لأنه ثمن عرضه، الا أن يفوت العرض عند الغاصب، فيختار منه أن يأخذ عرضه من المشتري، فيجوز حينئذ أن يشترى ذلك العرض من الغاصب. وان لم يكن مستغرق الذمة، على ما تقدم من مذهب ابن القاسم.
وكذلك ان باع الغاصب العرض الذي اغتصبه بعرض، ثم باع ذلك العرض بعرض آخر، لم يحل أن يشتري منه ذلك العرض، الا أن يفوت، فيختار المغصوب منه أن يأخذ عرضه من المشتري، الأول أو ثمنه من المشتري الثاني، ويكون الغاصب غير مستغرق الذمة، على ما تقدم من مذهب ابن القاسم، أيضا.
بيع العرض المغصوب بدنانير أو دراهم.
ولو باع الغاصب العرض، الذي اغتصبه بدنانير أو دراهم لم يجز لأحد أن يبيعه عرضا بتلك الدنانير والدراهم بأعيانها، ان لم يكن مستغرق الذمة، الا على تأويل ضعيف وهو أن العين لا يتعين، على قول قائل.
ولو اشترى الغاصب بالدنانير أو الدراهم بأعيانها التي باع بها العرض المغصوب عرضا آخر، لجاز أن يشتري منه ذلك العرض، ان لم يكن مستغرق الذمة، لأن المغصوب منه لا سبيل له على هذا العرض، وانما هو مخير بين أخذ عرضه من الذي اشتراه، ويرجع الذي اشتراه