خرقتها قبل ان أشركك، واستأثر بالزرع دون شريكه، ولم يعطه من ذلك شيئاً والزرع الذي زرعا به مشترك بينهما والزريعة منهما على حسب الشركة ولم يكن عليه شفوف في شيء منها الا ما كان من خرقه الارض سكة واحدة، التي كان وهبه اياها وأنكره في ذلك.
فهل ترى - وفقك الله - حق هذا الشريك الثاني واجبا في الزرع المرتفع في الارض المذكورة أم لا؟
بين لنا الواجب فيه يعظم الله أجرك.
فأجاب أيده الله: تصفحت، رحمنا الله واياك سؤالك هذا ووقفت عليه.
واذا كان الامر على ما وصفته فيه، فالزرع بينهما على ما اشتركا عليه ويرجع الذي كان حرث الفدان على شريكه من قيمه حرثه، بقدر نصيبه، بعد يمينه، فيما ادعاه عليه من الهبة.
وبالله التوفيق بعزته.
وسئل رضي الله عنه في رجل له قرية تلاصقها فدادين غلب عليها الشعراء لطول ترك العمارة لها وكان لرجل جنان في