كالليث ومالك، رحمهما الله لأنه قد روي عن مالك أنه قال: المال المأخوذ في غير حق لا يحل لقاض في رزقه، ولا لعالم ولا لغيره. فلم يكن مالك، رحمه الله ليأخذ من مال يعتقد أنه لا يشوبه حلال، وهو يطلق القول فيه بأن ذلك يحل، وانما أخذ مما اعتقد أنه يشوبه الحلال تقية على نفسه ومداراة عليها، وهو لذلك كاره، ألا ترى أنه كان ينهى الناس عن الأخذ، فاذا قيل له: فإنك تأخذ؟ أكره أن أبوه باثمي واثمك.

وهذا الاختلاف كله انما يصح إذا جهل أهل التباعات، وأيس من معرفتهم، وأما إذا علموا وتعينوا، فلا يصح من ذلك إلا القول الأول، والله أعلم.

المستغرق الذمة بالحرام عندما تشغل ذمته من جديد.

فصل. ولو اغتصب هذا المستغرق الذمة بالحرام رجلا دنانير، أو دراهم، أو طعاما، فغاب على ذلك، ولم يعرف بعينه، لساغ للمغصوب منه أن يضمنه في ذلك كله المثل، اذ لم يدخل على أهل تباعاته، لما أخذ نقصا.

وكذلك لو اغتصب منه سلعة، فجحدها، لساغ له أن يضمنه قيمتها، لأنه لا يدخل بذلك، أيضا، على أهل تباعاته نقصا، قولا واحدا.

وأما لو جنى على دابة رجل، فقتلها، أو على ثوبه، فخرقه، أو أفسده، لما ساغ له أن يضمنه القيمة في ذلك إلا على القول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015