[126]- عقد تحبيس مؤبد على الابن مع شرط الرجوع

مسألة خوطب بها من غرناطة، يسأل عنها، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. كتاب حبس مؤبد عقده فلان بن فلان لابنه الصغير فلان في حجره وولاية نظره في الحوانيت الخمسة التي بحاضره غرناطة حدها كذا حبسها على ابنه فلان المذكور، وعلى عقبه وعقب عقبه، الذكران والاناث ما تناسلوا وامتد فرعهم. فان انقرض أو انقرض عقبه، رجع الحبس إلى الحبس ان كان حيا، أو إلى أقرب الناس بالمحبس، ومن انقرض منهم عن غير عقب، رجع نصيبه إلى الباقين، فان انقرضوا، ولم يكن للمحبس قرابة، رجع إلى المرضى المجذومين والعميان بغرناطة سواء بينهم.

وشرط في حبسه: ان احتاج اليه، وأدركته فاقة، وضغطة، باعه وانتفع بثمنه، عند ثبوت فاقته، وحاجته، لوجه الله العظيم.

وتولى احتياز ذلك من نفسه لابنه فلان المذكور بما يحوز به به الآباء لمن يلون أمرهم من صغار الأبناء، إلى أن يبلغ القبض لنفسه بعد معرفته بقدر ذلك، ومبلغه شهد.

المحبس كتم هذا الحبس حتى توفي الابن

تأمل، رضي الله عنك، العقد الواقع فوق هذا المحبس عقد هذا التحبيس لابنه، وكتمه عنه، وعن سائر الناس، حتى ملك الابن نفسه أزيد من ثمانية أعوام، ثم توفي الأب، فورث الابن الحبس المذكور مع سائر ما تخلفه له أبوه، اذ كان منفردا بميراثه، وعاش مدة طويلة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015