ومن الناس من فرق بين المسألتين فأسقط عنهم الضمان فيما طلبوه من التجار ليبيعوه لهم، ممن طلبه منهم وليس ذلك ببين لما ذكرنا.
واذا سقط عنهم الضمان، على هذا القول، أو على الأصل بأنهم مؤتمنون، كانت مصيبة ما تلف عندهم من الدافع اليهم، وقيل: من المرسل لهم لأنهم أمناء جميعا، فاختلف أي أمانة منهما تغلب والأظهر تغليب أمانة المرسل، لأنها المتقدمة، ولو قال: انه لا تغلب واحدة منهما، وتلزم المرسل قيمة نصف ذلك، لكان له وجه.
وبالله التوفيق. والسلام.
وكتب رجل من أهل جيان اليه، في مسألة وهي:
الجواب، رضي الله عنك، في رجل حبس حبسا مؤبدا، على ابنته وعلى كل ولد يحدث له بعدها، من ذكر وأنثى، ثم على أعقابهم، من بعدهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا.
هذا نص إشهاد المحبس.
ثم انه ولد له، بعد الابنة ابنان، وابنة، ثم توفي، واستغل بنوه الحبس.
ثم توفيت ابنة الأولى عن ابن وابنة، فدخل ابناها في الحبس مع عميهما وعمتهما دون حكومة، ثم توفيا، فعاد الحبس إلى ولدي