وحرمته، صلى الله عليه وسلم حيا وميتا سواء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي} يريد في الاثم، فكيف به هو صلى الله عليه وسلم، في ذلك.
وبالله التوفيق.
وأما الذي أوصى به أبوه إلى أمة، فتوفيت، ولم توص به إلى أحد، فتزوج، وتوفي قبل البناء:
أ- إذا لم يثبت لدى القاضي ترشيده.
فانها مسألة فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا ميراث لها ولا صداق.
والثاني: أن لها الميراث والصداق.
والثالث: أن لها الميراث، وينظر السلطان في نكاحه، فان كان نكاح غبطة، مما لو نظر فيه الولي في حياته لأجازه، ولم يفسخه، كان لها الصداق مع الميراث، وان كان على غير ذلك، مما لو نظر فيه الولي لفسخه لم يكن لها من الصداق شيء وهو قول أصبغ في الخمسة، والقولان المتقدمان لابن القاسم، وهما جاريان على اختلاف في أفعاله: هل هي على الجواز حتى ترد، أو على الرد حتى تجاز، اذ قد ارتفع النظر في ردها، واجازتها، بموته.