وأما مسألة المسجد الذى بنيت حيطانه بالطين المعجون بالماء النجس، فقول من قال: انه تلبس حيطانه، ويصلى فيه ولا يهدم، هو الصحيح، الذى لا يصح خلافه، وجدت بذلك رواية أو لم توجد، فقد أجاز مالك، رحمه الله، في المدونة صلاة الرجل، وأمامه جدار مرحاض، إذا كان موضعه طاهرا، وأجاز للمريض أن يبسط ثوبا كثيفا، على الفراش / النجس، ويصلى عليه. [114]
فاذا طر الحائط النجس بالطين الكثيف، الطاهر، لم يكن لما في داخله من النجاسة حكم.
وهذا مالا اشكال فيه، والحمد لله.
وأما الذى تزوج المرأة على أن يبنى عرصه له، سماها، بنيانا موصوفا، وتكون العرصة بينهما بنصفين، فهى مسألة فيها من معنى مسألة كتاب الجعل والاجازة من المدونة، التى أشرت اليها، طرف، وفيها ايضا، أن الاجازة في الشىء الذى وقع به النكاح، وذلك جائز، على مذهب ابن القاسم لأنه يجيز البيع والاجازة في نفس المبيع إذا