استصحاب الحال، وهو أصل من الاصول تجرى عليه كثير من الاحكام؛ من ذلك الفرق بين من أكل شاكا في الفجر، أو شاكا في الغروب، والفرق بين من أيقن بالوضوء، وشك في الحدث بعده، وبين من أيقن بالحدث وشك في الوضوء بعده. ومن ذلك مسألة كتاب طلاق السنة. من المدونة في المفقود يموت ولده، في تفرقته بين أن يفقد وهو حر، أو يعتق بعد أن فقد ومثل هذا كثير.
بيع اصول الغائب في نفقة الأبوين استحسان.
وأما قوله: «ان الحاكم يضمن ان فعل، لأنه من الخطأ الذى لا يعذر فيه»، فليس بصحيح، وان كان الشيخ ابن عتاب، رحمه الله، قد قاله، فانما قاله اغراقا لمخالفه من أصحابه، وأفتى ببيع أصول الغائب في نفقة أبويه.
وانما قلنا: ان ذلك ليس بصحيح؛ لأن ابن المواز قد حكى الاجماع في ذلك. وان وجد في بعض المسأئل الخلاف في ذلك فهو شذوذ، وخارج عن الاصول، وما في كتاب ارخاء الستور من المدونة وسماع أصبغ من العتيبة، من بيع مال الغائب في نفقة أبويه يحمل على ما عدا الأصول أستحسانا أيضا، على غير قياس، لأنم القياس، على ما ذكرنا، ألا ينفق عليهما في مغيبه شىء من ماله، إذ لا يؤمن من أن يكون قد مات، أو قد استدان من الديون ما هو أحق بماله من نفقه أبويه، ولهذه العلة قالوا: إن الغائب لا تؤخذ من ماله الناض. الزكاة.