وما قبض وكيل الوكيل من مال موكل موكله فيلزمه أن يدفعه إلى من أراد قبضه منه من موكله، ومن صاحب المال – إذا ثبت أن المال له ببينة أو باقرار من الوكيل، وليس له أن يمتنع من ذلك، لأنه يبرأ بالدفع إلى من دفع اليه منهما.
تبين هذا مسألة كتاب السلم الثاني من المدونة. فيمن وكل رجلا أن يسلم له في طعام، ثم اتى الآمر، وأراد قبض السلم.
وأما الفرن المحبس على منافع – المسجد، من كذا وكذا، فلا يتعدى فيه ما سمي، ولا حق فيه للامام، لأنه قد بين المنافع التي أراد من منافع المسجد.
ولا يخالف هذا ما في سماع يحيي من كتاب الدعوى، ولا في سماع أصبغ من كتاب الصدقات، والهبات، لأنه نص على العموم في المسألتين جميعا، لقوله فيهما
جميعا جميع فوجب ألا يخص من ذلك شىء إلا بيقين، وهو الاستثناء، على ما وقع في المسألة سماع المذكورة.