وجوابه ينبئ أنه انما ظهر له من سؤالي: أن الصلح انما وقع على حصته خاصة، على ظاهر التعليل؛ لانه قال في الفرق بين هذه المسألة ومسألة يحيى عن ابن القاسم في قاتل القتيلين إذا صالح أولياء القتيل الواحد، ثم قتله أولياء القتيل الأخر، أن الصلح ينتقض، لان القاتل إذا قتل، لم ينتفع بشىء من صلحه، والمشترى، إذا صالح احد الشفعاء، قد انتفع بصلحه، لقلة ضرر الشركة، واى شركة تبقى له، إذا أخذ الشفعاء الغيب جميع ما في يده، عسى أن ينعم النظر، ويبين ذلك لى بيانا شافيا، مانا متطولا.
وثم مسألة أخرى أردت استفهامة عنها، وهى: الرجل إذا وكل رجلا على خصومة، فقبل الوكالة، غير أنه لم يخاصم، ثم شهد لموكله في الحق الذى وكله عليه، هل ترد شهادته بنفس القبول، أم تكون محمولة على المضاء والتمام، حتى يشرع في الخصام؟
ومسألة أخرى نزلت، وهى: أن رجلا وكل رجلا، وجعل اليه توكيل من رأى توكيله بمثل التوكيل المذكور، أو بما شاء منه، وكان توكيله تضمن القبض، وغير ذلك من فصول التوكيل، فاقتضى الوكيل الثانى ما وجب لموكل موكله، ثم أراد موكله قبض ذلك منه.
هل له ذلك أم لا.؟