وأحرم، لأنها عيون مقطعة تجرى وزنا، وليست تجرى عددا.
بين لنا مذهبك في ذلك، وأي الجوابين أصح، بيانا، شافيا، مأجورا، موفقا ان شاء الله.
فأجاب وفقه الله، بهذا الجواب، تصفحت سؤالك ووقفت عليه.
وقد اختلف الشيوخ في الدنانير والدراهم المشوبة بالنحاس كالذهب الشرقية، والدراهم الثلثية.
فمنهم من حكم لها بحكم الذهب والفضة الخالصتين لتناول اسم الذهب والفضة لهما، ورأى ما فيها من النحاس ملغى، لا حكم له في الزكاة والنكاح، والسرقة، والمراطلة، واستدل على جواز المراطلة فيها بقول أشهب في كتاب الصرف من المدونة.
ومنهم من لم ير ذلك، واعتبر ما فيهما من الذهب والفضة دون النحاس في جميع الأحكام من الزكاة والنكاح وغير ذلك فلم يجز المراطلة فيها، وهو الصحيح الذي لا يصح القول بخلافه، لنهي النبي عليه السلام عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق إلا مثلا بمثل.
ومعنى قول أشهب انما هو في اليسير على وجه المعروف بذليل قوله وانما يشبه ذلك البدل فلا حجة فيه لمن ذهب إلى اجازة ذلك.
وقد كان شيخنا الفقيه أبو جعفر، رحمه الله يقول: لا يجوز على