أحدهما: أن ذلك لا يجوز، لأن ثمرة العرية كان البائع استثناها لنفسه قبل الابار.
والثاني: أن ذلك جائز، اذ ليست في حكم المستثناة، لوجوبها للمعرى بالعرية قبل البيع.
والثالث: الفرق بين أن يبيعه باختياره، وبين أن يباع عليه في الدين، والثلاثة الاقوال قائمة كلها من المدونة.
اختلاف الموضوع بين نص المدونة والنصين المشار اليهما.
قال أبو الوليد، رضي الله عنه: وأرى الذي بناه على هذا اللفظ، بما وقع في سماع أشهب، وسماع يحيى من كتاب الصدقات والهبات رده إلى أقرب مذكور، وتأول منه: أن بيع الحائط الذي فيه العرية بثمرته، لا يجوز، حتى تطيب الثمرة، وتزايل النخل، ورأى ذلك معارضا لما وقع في السماعين والمذكورين، في الذي يهب ثمرة حائط، أو يتصدق بها، ثم يبيع أصل الحائط، ان ذلك لا يجوز، حتى تؤبر الثمرة، فأخطأ [106] في تأويله، وساق الرواتين، أيضا، على غير وجهها، اذ ليستا في عرية، وانما هما في هبة وصدقة.
النص منحول على العتبية.
قال أبو الوليد، رضي الله عنه: وأما ما ذكر في كتاب أوصى من أن العرية لا تكون الا بعد طيب الثمرة، فلا أعرفه في العتبية، ولا هو صحيح، أيضا، لأنه يريد: أنه لا يجوز الإعراء في الثمرة،