والقدرة، وقد مضى الكلام على ذلك من قوله.
أقسام فرائض الصلاة باعتبار الصحة، والذكر والقدرة.
قال أبو الوليد رضي الله عنه: ففرائض الصلاة، على ما قاله، تنقسم على أربعة أقسام:
أحدهما: فرض مطلق، غير مشترط في صحة الصلاة، يأثم المصلي يتركه عامدا، ولا تبطل بذلك صلاته، كالخشوع فيها والاعتدال في الرفع من الركوع، والسجود وترك الصلاة في الدار المغصوبة، والصلاة [102] بالثوب / النجس، على أحد القولين في التلقين.
والثاني فرض مطلق، مشترط في صحة الصلاة، كالنية، والطهارة، من الحدث، وكالطهارة من النجاسة، على قول ابن وهب.
والثالث: فرض مشترط في صحة الصلاة، مع القدرة كالتوجه إلى القبلة، والركوع، والسجود، وما أشبه ذلك، وكستر العورة، على مذهب من يرى ذلك من فرائض الصلاة.
والرابع فرض مشترط في صحة الصلاة مع الذكر والقدرة، كترك الكلام في الصلاة والصلاة بالنجاسة، على المشهور من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وهو القول الثاني في التلقين.
وقد قيل في ترك الكلام في الصلاة: انها سنة وانما يعيد من تكلم فيها عمدا، غير مضطر إلى الكلام، في غير اصلاح الصلاة، من ناحية التهاون بصلاته بترك سنة من سننها عامدا،