تبطل بتركه مع القدرة عليه.
ألا ترى أن الخشوع في الصلاة واجب فيها، فريضة، وليس ذلك بمعدود في فرائضها، من أجل أنها لا تبطل صلاة من لم يخشع في صلاته، أو في شىء منها.
وكذلك ترك الصلاة في المكان المغصوب فريضة، ولا يعد ذلك من فرائض الصلاة وما أشبه ذلك كثير.
حول الذكر والقدرة في ازالة النجاسة
قال أبو الوليد رضي الله عنه: وأما قوله: واذا قيل: انه من شرط الصحة، فذلك مع الذكر والقدرة، فليس بصحيح، لأن ابن وهب يرى ذلك شرطا في صحتها، على كل حال، فيوجب الاعادة على من صلى بثوب نجس، أو موضع نجس، أبدا وان كان ناسيا، أو مضطرا إلى ذلك، وكلامه يقتضي أنه لا خلاف في ذلك.
أصل الاختلاف.
والاصل في هذا الاختلاف اختلافهم في الطهارة من النجاسة في الصلاة هل هي فرض أو سنة:
فمن رآها فرضا، أوجب الاعادة على من صلى بنجاسة أبدا على أي حال كان وهو مذهب ابن وهب فعلى قوله، تأتي ازالة النجاسة مشترطة في صحة الصلاة اشتراطا مطلقا.
ومن رآها سنة من السنن، التي الأخذ بها فضيلة، وتركها إلى غيره، خطيئة لم يوجب الاعادة على من صلى بنجاسة على أي حال كان من