وأما الاخوة للأم، فان كان واحدا فله السدس، وان كانوا أكثر فهم شركاء في الثلث على السواء ذكورا كانوا أو اناثا وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والانثى سواء الا في ميراث الاخوة للأم، ولا يرثون الا في الكلالة وهي ألا يورث المتوفى بابن، وان سفل ولا باب وان علا
الجد مع الاخوة الأشقاء أو للأب.
باب ميراث الاخوة مع الجد.
وينزل الجد مع الاخوة الشقائق، أو الذين للأب منزلة أخ فيقاسمهم المال للذكر مثل حظ الانثيين، الا أن يكون الثلث أفضل لهم فلا ينقص منه شيء.
فان كان مع الشقائق إخوة لأب عادوا الجد بهم، فمنعوه كثرة الميراث ورد ما صار لهم في المقاسمة على الاخوة الشقائق، ولم يكن للاخوة للأب معهم شيء الا أن تكون الشقائق واحدة ويفضل من المال بعد ما صار للجد أكثر من النصف، فيكون الفاضل عن الاخت للأخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين
الجد مع الأخوة وأصحاب الفروض.
وان كان مع الجد والاخوة من له فرض مسمى، بدىء به، ثم قاسم الاخوة فيما بقي، الا أن يكون ثلث ما بقي، أو السدس من رأس المال، أفضل له من المقاسمة، فيكون له الافضل من الثلاثة الأشياء فما صار للأخوة الشقائق أو الذين لأب، مع الجد وذوى الفرائض كان بينهم،