ويكون له جميع المال، إذا انفرد، نصفه بالزوجية، ونصفه بالنسب أو للولاء، ومثل أن تكون المرأة ابنة الرجل ومولاته، فيكون لها، أيضا جميع المال، إذا انفردت: ونصفه بالولاء وكذلك ما أشبهه.
حقوق تخرج من التركة قبل الميراث
فصل. ولا ميراث الا بعد أداء الدين والوصية، فاذا مات المتوفي أخرج من تركته الحقوق المعينات، ثم ما يلزم في تكفينه، وتقبيره ثم الديون على مراتبها، ثم يخرج من الثلث الوصايا، وما كان في معناها، على مراتبها أيضا، ويكون الباقي ميراثا بين الورثة.
يرث من الرجال خمسة عشر.
فصل في تسمية من يرث من الرجال، وهم خمسة عشر
الأب، والجد، للأب، وان علا، والابن، وابن الابن، وان سفل، والأخ الشقيق، والأخ للأب، والأخ للأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ للأب.
والعم الشقيق، والعم للأب، وابن العم الشقيق وابن العم للأب، والزوج، والمولى بولاء العتاقة.
يرث من النساء عشر
فصل في تسمية من يرث من النساء. وهن عشر.