وسئل رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة وشرط لها، عند عقد نكاحه اياها على الطوع منه: أن الداخلة عليها بنكاح طالق، فتزوج امرأة، فطلقت عليه، فانقضت عدتها، ثم إنه تزوجها ثانية أتتكرر عليه اليمين ام لا؟
بين لنا ما يجوز في ذلك يعظم الله اجرك، وبين لنا في هذا الاصل من تنازع عند ابن القاسم: مأجورا.
فأجاب ايده الله:
تتكرر عليه اليمين ويلزمه اتلطلاق فيها كلما تزوجها ولا اختلاف في ذلك اعلمه، وانما اختلف قول ابن القاسم في تكرر اليمين في المرأة المعنية إذا قال: ان تزوجت عليك فلانة فهي طالق، فتزوجها عليها مرة بعد اخرى.
والله ولي التوفيق بعزته.
وسئل رضي الله عنه في رجل وهبته امرأته هبة صحيحة،