وسئل، أيضا، رضي الله عنه، عمن أوصى لبني رجل، ولمن يولد له، فتوفى أحد ولد الموصى لولده، في حياة الموصي، ثم توفى الموصى، وامرأة الموصى لولده حامل. لمن يرجع نصيب الميت؟ وما يكون للحمل؟
فأجاب أيده الله:
بأن نصيب الميت منهم مردود على الباقين، وعلى ما يكون من الحمل، ان كان ظاهرا يوم وجوب قسم المال، وخرج حيا، واستهل. وبالله التوفيق.
وسئل، رضي الله عنه، عمن حبس حبسا على ابنه له، وعلى عقبها، وجعل مرجعه على مسجد، وشرط في حبسه: أنه ان تمادى به العمر، واحتاج، رجع في حبسه، وباعه، وأنفقه على نفسه.
هل ينفذ له الحبس، ويجوز الشرط فيه؟ أو / يبطل الشرط وينفذ الحبس؟ أو يبطل الحبس؟
فأجاب أيده الله، بأن قال: