رجمه الله، في المدونة، بتلفيق شهادة الشاهدين يشهد أحدهما على الرجل بطلاق البتة، والثانى بطلاق الثلاث، يقوم منه: أنم البتة عنده تتبعض، فهو صحيح لما قلته فيه.
ألا ترى سحنون، رحمه الله، قد احتج على من قال: إن البتة لا تتبعض، بتلفيق الشهادة في هذه المسألة، ورأى أن القول بتلفيقها، مع القول بأن البتة لا تتبعض، متناقض، وقال: يلزم من قال: إن الثلاث لا تتبعض، إن شهد شاهد بالبتة، والآخر بالثلاث، أن تكون شهادة مختلفة.
فلو كانت البتة عند مالك، رحمه الله، على مذهبه في المدونة، لا تتبعض، لما لفق الشهادة، ولقال: إنه يحلف المشهود عليه، تكذيبا لشهادة كل واحد منهما، ويحبس امرأته إذ لو لفقها مع قوله ان البتة لا تتبعض، لكان قوله متناقضا، كما ذهب اليه سحنون، رحمه الله.
مدلول البتة والثلاث
لأن البتة، عند من يرى انها لا تتبعض، لفظ مبهم، لا يجزأ، ولا يخصص منه استثناء، والثلاث لفظ صريح، يجزأ، ويخصص، ويصح منه الاستثناء، فوجبا ألا يلفقا في الشهادة لما بينهما من اختلاف في المعنى.
تخريج القولين من المدونة والواضحة
فيقام من قوله في المدونة: إن الشهادة تلفق: أن البتة تتبعض