للمسألة ثمانية عشرة فرعا
هذه المسألة تنقسم على قسمين:
أحد القسمين: ألا تكون لواحدة منهما بينة على دعواه.
والقسم الثانى: ان يكون لهما أو لأحدهما بينة على دعواه.
فأما القسم الاول، وهو ألا تكون لواحد منها بينة على دعواه، لا يخلو من وجهين أحد الوجهين: ان تكون السلعة بيد البائع، لم يدفعها إلى أحدهما، بعد.
الوجه الثانى: ان يكون قد دفعها إلى أحدهما، فقبضها منه، وصارت بيده.
في الوجه الاول. وهو مع انعدام البينة والقبض، خمس مسائل
[5]
فأما الوجه الاول من القسم الاول، وهو ألا تكون لأحدهما بينة على دعواه، والسلعة بيد البائع، لم يدفعها بعد تالى أحدهما، ففيه خمس مسائل:
احدهما: ان ينكرهما البائع البيع جميعها.
والثانية: أن يقر لأحدهما وينكر الثانى.
والثالثة: ان يقر لأحدهما أنه هو الاول
والرابعة: ان يقر أنه باع من أحدهما بعد الآخر ولا يعلم أيهما الاول.
والخامسة: ان يقول. انما بعت منهما جميعا صفقة واحدة.