عليه ان يدفع إلى المستحيل ما استحال عليه، ويرجع على البائع بما دفع اليه؟
أفتنا مأجورا موفقا ان شاء الله.
فأجاب. وفقه الله:
تصفحت، رحمنا الله واياك سؤالك هذا، ووقفت عليه وإذا كان الامر على ما وصفه فيه، فتنقض الإحالة ويرجع المحال بدينه على الذي احال به، ولا يكون له قبل المحال عليه شيء لسقوط الثمن عنه بما ذكرت من استحقاق الحصة من يده.
وهذه المسألة عندي، خارجة من الاختلاف لكون الاستحقاق فيها من جهة المحيل بخلاف إذا لم يكن من جهته.
وقد سئلت عن هذه المسألة منذ مدة، فأجبت فيها بمثل هذا الجواب في المعنى، وان خالفه في اللفظ.
وسئل رضي الله عنه في امرأة كانت لها خادم صفراء وعند دخول المرابطين اشبيليه تغلب على الخادم المذكورة، أحدهم وأخذها، وبقيت عنده مدة.