الورثة، لأن الغرماء لديونهم إذا لم يعلموا بدين هذا الطارئ عليهم، كأنه حكم قد وقع، فلا يرد.
الحالة التاسعة:
وأما إذا طرأ غريم على موصى له بعدد، وعلى ورثة، فإنما ينظر إلى ثلث ما يبقى من المال بعد اخراج الدين، فإن كان بقدر ما أخذ الموصى له، لم يكن للغريم أن يتبعه بشيء ويأخذ دينه من الورثة، ان كانوا أملياء، فإن كانوا عدماء، أخذ دينه مما يد هذا الموصى له واتبع الموصى له الورثة بما أخذه منه صاحب الدين.
وان كانت وصيته أكثر من ثلث ما يبقى، بعد اخراج الدين أخذ صاحب الدين ذلك الزائد، وأخذ من الورثة ما بقي من دينه، ان كانوا كلهم أملياء / أعني: الموصى له والورثة وان كان الورثة عدماء والموصى له مليا، أخذ دينه مما في يد هذا الموصى له واتبع الموصى له الورثة بما نقصه أداء الدين من ثلث ما بقي من المال، بعد اخراج الدين وان كان الورثة أملياء، والموصى له عديما، يأخذ دينه من الورثة وأتبع الورثة والموصى له بما أخذ زائدا، على الثلث ما بقي من المال، بعد اخراج الدين.
وبالله التوفيق.
وقال الفقيه، الإمام الحافظ، أبو الوليد: محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد أيده الله.