والثاني ان يقسم ذلك بالاجتهاد، بين الاصناف المذكورين في الآتيين ولا يخرج منه شيء عنهم إلى غيرهم.

والثالث: انه يقسم على ستة اسهم بالسواء، سهم لله تعالى، يجعل في سبيل الخير، وسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم لقرابته، وسهم لليتامى وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.

والرابع: انه تؤخذ منه قبضة فتجعل في الكعبة ويقسم الباقي بالسواء على الخمسة الاصناف المذكورين.

والخامس: انه يقسم على خمسة اسهم بالسواء ويجعل لله مفتاح الكلام، لان الدنيا وما فيها لله.

والسادس: انه يقسم على اربعة اسهم بالسواء، لذوي القربى، واليتامى والمساكين وابن السبيل ويكون معنى قوله: لله وللرسول ان لهما الحكم في قسم ذلك بين من سمي في الآتيين.

ثلاثة اقوال في مصير سهم الرسول والقرابة بعد وفاته عليه السلام.

فصل، وقد اختلف الذين رأوا ان الفيء وخمس الغنيمة يقسمان على خمسة اسهم في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم قرابته بعد وفاته: فقالت طائفة منهم: يجعل في الكراع والسلاح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015