على الطعام، بالزائدة على الثمن. وهى الخمسة الدراهم، على ان أسلفه عشرة ارادب، فانتفع بها، وردها اليه، وتسقط العسرة بالعشرة لأنها مقاصة.
والثانية عشرة: ان يشترى منه طعاما بعينه، وزيادة عليه، بأكثر من الثمن، نقدا.
فهذا لا يجوز، ويدخله البيع والسلف؛ لأن ما زاد على الطعام بما زاد على الثمن مبايعة، على ان أسلف البائع المبتاع عشرة دراهم، ويأخذها منه، إذا حل الأجل، ورجع اليه طعاما بعينه، فكان لغوا.
والثالثة عشرة: ان يشترى منه أقل من الطعام، بعد أن غاب عليه، بأقل من الثمن، نقدا.
فهذا لا يجوز، أيضا، ويدخله البيع والسلف؛ لأن ما نقص من الطعام بما نقص من الثمن مبايعة، على أن أسلفه البائع خمسة أرادب وخمسة دراهم.
والرابعة عشرة: ان يشترى منه أقل من طعامه، بعد ان غاب عليه، بأقل من الثمن، مقاصه، إلى الأجل.
فهذا لا يجوز، ويدخله البيع والسلف، لأن ما نقص من الطعام بما نقص من الثمن مبايعة، على أن أسلفه عشرة أرادب، فانتفع بها، ثم ردها اليه، والخمسة الدراهم في الخمسة مقاصة.
والخامسة عشرة: ان يشترى منه بعض طعامه، بعينه، بأقل من الثمن نقدا.
فهذا لا يجوز، ويدخله البيع والسلف، لأن ما نقص، من الطعام بازاء ما نقص من الثمن مبايعة، على أن أسلفه البائع خمسة دراهم،