وسائرها يجوزما تفرع منها، ان لم يغب على الطعام، ولا يجوز ان غاب على الطعام، حاشا المسألة المختلف فيها، المتقدمة الذكر.
وتعرف الفساد فيما لا يجوز منها بأن تنظر أيضا إلى ما خرج عن يد كل واحد منهما، وما يرجع اليه، فتجد المكروه قد وقع بينهما، فيتهمان على القصد اليه، والاستحلال له، بما أظهر من البيعتين الصحيحتين في الظاهر.
هذا إذا كان الطعام، الذي يشتريه من صفة الطعام الذي باع، فان كان من غير صفته، فله حكم غير هذا.
وحكم العروض في ذلك حكم الطعام إن لم يغب عليه.
الخمس عشرة مسألة الممنوعة من الست والثلاثين في الشراء بالنقد والى نفس الأجل
[3 - 17]
فاحدى المسائل التي لا تجوز من الست والثلاثين مسألة. المتفرعة فيما اشترى بالنقد والى الأجل:
ان يشترى منه مثل الطعام، بعد ان غاب عليه، بأقل من الثمن، نقدا.
مثال ذلك: ان يبيع منه عشرة أرادب، بعشرة دراهم، إلى أجل، ثم يشترى منه، بعد أن غاب على الطعام، عشرة أرادب، من صفة طعامه، بخمسة دراهم.
بعد ان غاب على الطعام، عشرة أراداب، من صفة طعامه، فخمسة دراهم.