وتمسك عليه زوجيه، فعل، رأى الا يعتق عنه، وان آل ذلك إلى الفراق بينهما، كان ذلك، ولا يجزئه الصيام ولا الإطعام، إذا كان له من المال ما يحمل عتق رقبته. وقال محمد بن المواز: إذا لم له وليه، ان يكفر عنه بالعتق فله هو ان يفكر بالصيام، فلا تطلق عليه في مذهبه، الا بعد ان يضرب له الايلاء، ان طلبت امرأته ذلك، لان له ان يفكر بالصيام.
وعلى القول الاول، تطلق عليه من غير ان يضرب له أجل الايلاء، إذا رفعت المرأة ذلك، وهو قول أصبغ، ولا حد في ذلك عند ابن القاسم.
وقال ابن كنانة: لا يعتق عنه وليه الا في اول مرة، فان عاد إلى الظهار، لم يعتق عنه، لان المرة الواحدة تأتى على الحليم والسفيه والى هذا ذهب محمد بن المواز.
وأما الايلاء فان دخل عليه بسبب يمين بالطلاق، وهو فيها على حنث، او بسبب امتناع وليه عن ان يكفر عنه في الظهار، لزمه، وأما ان خلف على ترك الوطء فينظر إلى يمينه، فان كانت بعتق او صدقة او ما أشبه بذلك، مما لا يجوز له فعله، ويحجر عليه في ذلك وليه، لم يلزمه به إيلاء، وان كانت بالله تعالى، لزمه الايلاء ان لم يكن له مال، ولم يلزمه إن كان له مال.
وان كانت يمينه بصيام ارجبه على نفسه، أو صلاة او ما أشبه ذلك مما يلزمه، لزمه الايلاء.