والقول الثامن: انها في ولاية أبيها حتى تمر بها سبعة أعوام.
وهذا القول يعزى إلى القاسم، وبه جرى العمل عندنا.
وقال ابن ابى زمنين: إن الذى ادرك عليه الشيوخ ان تجوز افعالها، وتخرج من ولاية ابيها إذا مضى لها في بيت زوجها من الستة اعوام إلى السبعة، ما لم يجدد / الاب عليها السفة، قبل ذلك.
[52] وهذا قريب من القول الثامن، فيكون حالها، بعد هذا الامد، محمولا على الرشد حتى يعلم خلافه، على ما بيناه. وقول ابن ابى زمنين: «ما لم يجددالاب عليها السفة قبل ذلك» به كان يفتى القاضى ابن زرب، رحمه الله، واليه ذهب ابن العطار في وثائقه، وهو أمر مختلف فيه، كان ابو عمر اتلاشبيلى نصف رحمه الله يذهب إلى ان ذلك لا يجوز عليها، ولا يلزمها، الا ان يكون قد تضمن عقد التجديد للسفه معرفه شهدائه لسفهها، وبه كان يفتى ابو عمر ابن القطان، رحمه الله، وهو القياس على مذهب من حد لجوازافعالها حدا، لانه حملها، ببلوغها اليه، على الرشد، وأجاز افعالها، فلا يصدق الاب، في ابطال هذا الحكم لها، بما يدعيه من سفهها، الا ان تعلم صحة قولها.
ويتخرج قول ابن ابى زمنين، ومن ذهب نذهبه، على الرواية، التى