غلط ابن القاسم بإدخاله «شركة الولاء» كسبب للميراث
وقد روى عن ابن القاسم في الاختين اللتين اشترتا أباهما فأعتق
أن الأب ان توفى قبلهما فورثتاه ثم توفيت احداهما: ان الاخت الباقية ترث النصف بالنسب، ونصف النصف بشركة الولاء، ونصف الربع بجرور الولاء اليها.
وهو غلط ظاهر، والصحيح ما ذكرناه من ان لها النصف بالنسب، ونصف النصف بجرور الولاء، وهو منصوص عليه لابن الماجشون.
تنطير أوسع لجرور الولاء
ولو ان امرأتين لم تعتقا اشترتا / اباهما، فعتق عليهما، ثم [4] اشترت احداهما مع ابيها، أخا لهما لأبيهما، فعتق عليهما، ثم مات الاخ بعد موت ابيه واخته التى لم تشتره، لكان لأخته التى اشترته مع ابيها، من ميراثه سبعة اثمانه ونصف ثمنه، لانها ترث النصف بالنسب، ونصف النصف الباقى وهو الربع، بولاء العتاقة، لان نصفه أعتق عليها، فلها نصف ولائه بذلك ونصف الربع الباقى، هو الثمن، لان النصف الثانى الذى أعتق منه على ابيه لها نصف ولائه، لان اباه عتق عليها وعلى اختها الميتة، فصار نصفه مولى لمولى؛ لها من ولائه النصف، فوجب لها بذلك ربع ولائه، لان المرأة ترث بالولاء معتق معتقها، وترث