وسئل رضي الله عنه بسؤال من جهة بسطة ونصه:
الجواب رضي الله عنك، في رجل قامت عليه اخته تطلبه بميراثها من أبيها فيما تخلفه من الاصول ووقفته على الاملاك، ذكرت ان أباهما تخلفهما فأقر ببعضهما وادعى ان أباه تصدق عليه بثلثها على الاشاعة عند نكاحه وقال في بقيتها: ان بعضها له، صارت اليه من غير ابيهما وبعضها لزوجته صارت اليها من ميراث ابيها.
ثم وقف وكيله على الخصام على التوقيف المذكور على نصه، فقال إن جميع الاملاك مال موكله وملكه.
ثم وقف عليه مرة ثانية فقال: ان موكله قد قاسم في جميعها اخته وقبضت حصتها من ذلك واستظهر بعقد تضمن ان الناظر لاخته بتقديم صاحب احكام الجهة، قبض ما وجب لها من الأصول، التي تخلف ابوهما، منذ ستة عشر عاما، وذلك كذا وكذا. فهل يكون اضطراب قول الموكل مكذبا لشهود الاسترعاء؟ وكيف يكون الحكم في ذلك؟ فأجاب أيده الله، على ذلك بهذا الجواب: