إذا كان الامر علي ما وصفته فالمبعوث معه الغزل ضامن للصفة التي يقربها، مع يمنيه.
وقد سئلت في غير هذا السؤال، أنه قد حكم عليه بذلك فحلف: أن الغزل الموجه كان مقطوعا، منفردا، وأغرم ما قوم به أهل المعرفة بقيمة الغزل، الصفة التي اقربها وحلف عليها.
وسئل رضي الله عنه في رجلين اشتريا ارضا وغرساها كرما وشجرا وتملكاها مدة.
ثم ان أحدهما اشرك اخاه في نصف نصيبه، ولم يعلم بذلك شريكه. فلما كان بعد مدة احتاجا إلى قسمتها، وأحضرا لذلك رجالا عدولا، وقسما الأرض بنصفين، فزاد احد النصفين على صاحبه، فجعلا بينهما ذهبا، فوقعت الزيادة على الشريك الذي لم يشرك في نصيبه فأمضى له شريكه النصيب بالزيادة المسماه، وأبى أخوة المشرك أن يمضي له شريكه النصيب بالزيادة فقال له الشريك: أما أنت فلم أشركك، ولا انعقد بيني وبينك وثيقة، وان كنت اشتريت من شريكي، فلي الشفعة فيما اشتريت.
فهل تتم القسمة بينهما، إذا لم ينعم لهما الاخ المشرك ام لا؟