وما كان من المساجد لا يفضل من غلة احباسها الا يسير فلا يجوز ان يؤخذ من غلة احباسها شىء لبنيان الجامع مخافة ان تقل الغلة فيما يستقبل فلا تقوم بما يحتاج اليه، وما كان منها يفضل من غلة احباسها كثير، حتى يؤمن احتياج المسجد اليها، أو إلى بعضها، فيما يستقبل، فجائز ان يبنى ما انهدم من الجامع بها، إذا لم يكن في غلة احباسه ما يبنى به ما انهدم منه، على ما أجازه من تقدم من العلماء في مثل هذا المعنى.
والواجب: ان يقدم بنيانه وربحه على اجر ائمته وقومته الا ألا يوجد من يؤم فيه ويخدمه بغير أجر، فيكون ذلك سببا لتضييع الجامع وتعطيله.
وبالله التوفيق بعزته.
وسئل رضي الله عنه في رجل حبس فرسا على رجل ليجاهد به العدو، على من يكون علفه؟
بينه لنا، ان شاء الله تعالى.
فأجاب، أيده الله: تصفحت سؤالك، ووقفت عليه. ولا يلزم المحبس علف الفرس الذى حبسه الا أن يشاء، فإن أبى المحبس عليه ان
[38] يعلفه رجع إلى صاحبه ملكا له، إن كان حبسه عليه بعينه، ـ ولم يبتليه / في السبيل، وان كان بتله في السبيل اخذ منه، إذا ابى الانفاق