تصفح - رضي الله عنك - العقد الواقع أعلى هذا السؤال، وجميع فصوله، على حسب ما تضمنه، من بنيان الغرفة، المضرة بدار عيسى المذكور فيه الضرر المفسر فيه، هل ذلك مما يوجب على عبد الملك هدم ما بناه، وإذا كان بنيان عبد الملك لما بناه لسبب مغيب عيسى المذكور عن جيان، وبغير أمره، وبغير مقاسمة له منه في الجدار المذكور؟ وهل البناء في الطائفة الشرقية مما يخالف البنيان في سائر بنيان الطوائف، لامتناع المنافع من الجهة الشرقية، أم ذلك سواء؟
فتأمل ذلك وفقك الله، وبين لنا الواجب في ذلك يعظم الله أجرك.
فأجاب، وفقه الله، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت السؤال، وما انتسخ فوقه، ووقفت على ذلك كله.
وليس هذا من الضرر الذي يجب الحكم بقطعه، على المشهور في المذهب، وقد قيل: إن ذلك يجب، فالذي أراه في هذا: أن يركب قاضي البلد، وفقهاؤه، وعدوله، إلى هذه الدار، فيقفوا على هذا الضرر، لأن قدره لا يتبين إلا بالوقوف عليه، فإن تبين لجميعهم تبينا لا يشكون فيه: أن الضرر الداخل على صاحب الدار ببقاء البناء، للمعاني التي ذكرت، أكثر من الضرر الداخل على صاحب البناء بهدم بنائه، ومنعه من الارتفاق به، هدم عليه، وإلا لم يهدم؛ لأن الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا اجتمع ضرران نفي الأصغر للأكبر ".
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.