والأظهر: ألا يمنع من نقل مجرى الماء الذي يمر عليه إلى موضع آخر منه، لمنفعة تكون له في ذلك، دون ضرر يدخل بذلك على الذي يمر إليه، فمن لم يقض بالمرفق في هذه المسألة فأحرى ألا يقضي به في المسألة الأولى والثانية، ومن قضى بالمرفق في المسألة الأولى فأحرى أن يقضي به في المسألة الثانية والثالثة.
ويتحصل، على هذا في ثلاث مسائل أربعة أقوال:
أحدها: أنه يقضي بالمرفق فيها كلها.
والثاني: أنه لا يقضي بالمرفق في واحدة منها.
والثالث: أنه لا يقضي بالمرفق إلا في الثالثة، وهو أظهر الأقوال، وأولاها بالصواب.
والرابع: أنه لا يقضي بالمرفق في الأولى، ويقضي به في الثانية والثالثة، وهو قول ابن نافع، وعيسى بن دينار.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وأما السؤال الثالث فهو فيما وقع للمتأخرين في فسخ النكاح قبل البناء (باشتراط الخدمة) في العقد، هل يوجد للمتقدمين؟ فلم أقف لهم فيه على شيء إلا نظائرها في اشتراط النفقة، فأفسدوا النكاح به، قيل: إذا شرط نفقة مثلها، ولا فرق بين الموضعين، إذ نفقة المثل والخدمة إنما يجبان ويحكم بهما مع اليسر لا مع العسر، بخلاف