فيه على نفسه: أنه متى تزوج فلانة بنت فلان، فهي طالق ثلاثاً، لا تحل له بوجه من الوجوه، إذ قد حرمها على نفسه، وفلانة هذه (هي) التي كان تزوجها، ومكث معها نحو الأربعة عشر عاماً، فوقفه القاضي على ما شهد به في العقد المذكور، فأنكره، وثبت (عنده) إنكاره له.
فشهد شهود بأن خط العقد المذكور (كخط) يده، وأعذر إليه القاضي فيمن شهد عليه بذلك، فادعى أن عنده من المنافع ما يسقط به عن نفسه شهادتهم، فأجله الحاكم، فيما ادعاه من ذلك، أجلا.
فما الحكم -وفقك الله- في شهادة هذا الرجل، إن عجز عن إثبات ما ادعاه من المنافع، وحكم عليه بإمضاء الطلاق المذكور، هل يجرح بذلك، وترد شهادته، ويفسخ ما انعقد من المناكح، التي لم يشهد فيها سواه مع شاهد (ثان)، أم لا يجرح، لما في المسألة من الخلاف؟
وما الحكم، أيضاً، في شهادته، إذا أتى القائم بها خلال الأجل الذي ضرب له، وسأل القائم بشهادته، أيضاً، الحكم بها، والمخاطبة بثبوتها، هل ذلك من حقه أم لا؟
بين لنا ذلك مأجوراً موفقاً إن شاء الله تعالى.
فأجاب، وفقه الله، على ذلك، بما هذا نصه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
وإن كان العقد الذي قيم به على الرجل المذكور ثبت بشهادة الشهود، الذين أشهدهم على نفسه بما تضمنه، وعجز عن المدفع في