بأنا إنما شهدنا في البيع والشراء بين المتبايعين، ونحن نعلم أن الطريق فيها لم تدخل في البيع، ولا شرطت فيه، ولا ذكر، أيضا، إخراجها من البيع.
هل ترى ذلك قدحا في شهادتهم، لسكوتهم عن بيان ذلك عند الأشرية، لاسيما على رأي من يرى الحوز على الشهود بطول المدة؟
بين لنا ذلك مأجورا.
الجواب عليها: تصفحت السؤال فوقفت عليه.
ولا تبطل شهادة الشهود بما طعن به المشهود عليه في شهادتهم، لأن لهم عذرا في ترك القيام بشهادتهم، إذ لم يدعوا إليها.
هذا الذي أقول به مما قيل في ذلك.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وسئل، رضي الله عنه، في رجل سب رجلا آخر، في مجلس حاكم من الحكام.
ونص السؤال: في رجلين تنازعا بين حاكم، في دين لأحدهما على الآخر، فبلغ بينهما الكلام بحيث سب الرجل المديان صاحب الدين، ورماه برق.
فطلب حقه في ذلك، وأراد أخذ شهادة من حضرهما، فرغب إليه بعض الحاضرين في العفو عنه، وذكره ودادا كان بينهما؛ فقال