أهل ورثة دون سائرهم، فليس للأبعد أن يأخذ بالشفعة حتى يوقف الأقرب على الأخذ أو الترك، فإن ترك كان للأبعد أن يأخذ بها، وإن قال: إذا وقف: أنا آخذ، ولم يحضر نقده، تلوم له في ذلك اليوم، واليومين، والثلاثة، فإن لم يأت بالمال، لم تكن له شفعة، ووجبت لمن بعده من الشفعاء.
واختلف إن طلب، إذا وقف على الأخذ أو الترك، أن يؤخر ليرتئي في ذلك، اليوم واليومين والثلاثة، هل يكون ذلك له، أم لا، على قولين، ولا اختلاف في أنه لا يؤخر في ذلك إلى حد انقطاع الشفعة.
وإذا لم يقد واحد من الشفعاء يطلب الشفعة حتى مضى أمد انقطاعها، على اختلاف في حد ذلك بطلت شفعتهم جميعا، القريب منهم والبعيد، ولا حجة للبعيد فيما احتج به من أن القريب كان أحق منه بالشفعة، ولذلك لم يقم بطلبها، لأن سكوته عن أن يقوم بشفعته فيأخذ بها، إن كان الأقرب غائبا، أو يوقفه على الأخذ أو الترك إن كان حاضرا، مسقطا لحقه فيها.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وكتب إليه، رضي الله عنه، القاضي بسبتة أبو الفضل ابن عياض، يسأله في مسألتين، مما نزل بين يديه في مجلس أحكام القضاء.