فكذلك يجب على هذا الذي سألت عنه، العقوبة الموجعة لظهور الريبة عليه بما وجد في داره من تلك الأسباب التي وصفت.
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.
وكتب إليه، رضي الله عنه؛ من بعض بلاد الأندلس، يسأل عن مسألة من الشفعة.
ونصها: الجواب، رضي الله عنك، في أملاك بين قوم في إشاعة، باع أحدهم حظه منها، من بعض شركائه فيها، مع حظه من أملاك غيرها، هي بينه وبين المشتري منه، وبين بعض أشراكه في الأملاك المذكورة أولا.
فأراد بعض الأشراك في الأملاك المذكورة، أولا، الشفعة على المشتري، والتساوي معه فيما اشتراه، على قدر فرائضهما. فقال له: غيرك أولى بالشفعة منك فليس لك شفعة علي، حتى يوقف ذلك الأول.
فهل له - أعزك الله - أن يمنعه من الدخول معه فيما اشتراه حتى يوقف الأول، أم لا؟ وما مقدار توقيفه، إن وجب توقيف، أيوقفه، فأما أخذ، وإما ترك، أم يؤخره إلى آخر أمد الشفعة، يرى رأيه، أم ماذا يكون؟ وهل إن أوقفه، فقال: إني أشفع، هل له أن يؤجله ثلاثة أيام، فأما شفع، وإلا شفع هذا الآخر، الذي هو أبعد منه،