ومكث معها أزيد من شهر كرهته وهربت منه، وقال العم: لست عمها، وقالت الام كذلك، وانها غير بالغ.
هل يفسخ النكاح بذلك؟ وعلى من صداقها، أولا يفسخ؟ بين لنا ذلك، ان شاء الله تعالى.
فأجاب أيده الله: تصفحت رحمنا الله وإياك سؤالك ووقفت عليه.
والواجب رد المرأة إلى زوجها، وامضاه النكاح، لوقوعه على الصحة في ظاهره في ولا سبيل إلى فسخه بقول العم والأم ودعواهما.
وبالله تعالى التوفيق.
وسئل رضي الله عنه في رجل له ابنة طلق والدتها، وله منها ابنة وتركها عند والدتها، منذ تزوجت الزوج، الذي هي معه، وترك الابنة معها منذ مدة من خمسة اعوام أو نحوها، ويريد الآن اخذها من والدتها، اذ تستخدم بها الزوج، فلم يحتمل ذلك، ومنعته الام من اخذها.
أفتنا بالواجب ذلك يعظم الله أجرك.
فأجاب أيده الله: تصفحت سؤالك ووقفت عليه.
واذا كان الرجل قد ترك ابنته عند امها، بعد ان تزوجت، المدة