وإن قرأ الرجل القرآن، ووهب ثواب قراءته لميت، جاز ذلك، وحصل للميت أجره، ووصل إليه نفعه، إن شاء الله.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
وسئل، رضي الله عنه، فيما ذكره أبو محمد ابن أبي زيد، في مختصره في كتاب الصلاة، من قوله: " كل فذ بان، وكل مأموم قاض "، كيف وجه ذلك؟. ولأي وجه كان ذلك؟.
فقال: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وما ذكر ابن أبي زيد في مختصره صحيح على مذهب مالك، وعامة أصحابه، وذلك أن المأموم يقضي ما فاته من صلاة الإمام، إذا سلم الإمام على حسب ما فاته: إن فاتته الركعة الأولى من صلاة الصبح، أو المغرب، أو العشاء الآخرة، قضاها بالحمد وسورة، وجهر فيها بالقراءة، وإن فاتته الركعة الأولى من صلاة الظهر، أو العصر، قضاها إذا سلم الإمام، بالحمد وسورة سرا، كما فاتته.
والفذ إذا ذكر في آخر الصلاة أنه قد بطلت عليه الركعة الأولى، بنسيان سجدة منها، أو ما أشبه ذلك، بنى على الثلاث ركعات، التي معه، ركعة رابعة، عوض الركعة الأولى التي بطلت عليه، فقرأ فيها بالحمد وحدها، سرا، من أي الصلوات كانت، ما عدا الصبح، وسجد قبل السلام؛ لأنه تجتمع عليه في صلاته زيادة ونقصان.